السيد عبد الأعلى السبزواري

412

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 8 ) : إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له وإن كان يدخلها كثير كالمضايف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة وكذا لو وجد في صندوقه مالا ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له ، وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إياه فإن عرفه دفعه إليه وإن أنكره فهو له ، وإن جهله فالأحوط التصالح والتراضي . أحكام اللقطة : لو كانت اللقطة بمقدار الدّرهم ( أي 815 ، 2 غرام ) فما فوق من الفضة يجب عليه التعريف فورا والفحص عن صاحبها فإن ظفر به أعطاه إياها وإن لم يظفر به تخيّر بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، أو التصديق بها مع الضمان ، أو إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان إلا مع التعدّي والتفريط ، ويجوز له دفعها إلى الحاكم الشرعي ، وتختص لقطة الحرم بعدم جواز تملكها فيتخيّر بين التصدق أو الإبقاء عنده لمالكها بلا ضمان إلا مع التفريط . ( مسألة 9 ) : لو أخّر التعريف من أول زمان الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط وجوب التعريف وإن أخّره ، ولا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالأجرة وتكون الأجرة على الملتقط . ( مسألة 10 ) : مدة التعريف سنة كاملة على نحو يقال في العرف إنّه عرّفها في تلك المدة وإنّه فاحص عن المالك ، ولا يعتبر فيها التوالي ، فلو عرفها ثلاثة شهور في سنة ثم ثلاثة شهور في سنة أخرى وهكذا إلى أن كمل اثنا عشر شهرا في سنوات متعدّدة كفى إن كان التأخير عن عذر وإلا كان عاصيا في التأخير . ( مسألة 11 ) : لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، ولو